كصحيحة الحلبي : «
إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أيّاما متتابعة ،
فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيّام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » [٢].
وصحيحة ابن سنان :
« من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرّقا
فحسن » [٣].
ورواية غياث : «
في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرّقه » [٤].
والمرويّ في
الخصال : « والفائت من شهر رمضان إن قضاه متفرقا جاز ، وإن قضاه متتابعا كان أفضل
» [٥].
[١] الكافي ٤ : ١٢١
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٥ ـ ٨٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ـ ٨٣٦ ،
الوسائل ١٠ : ٣٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٠
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٠ ،
الوسائل ١٠ : ٣٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ٤ : ١٢٠
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٠ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٥
ـ ٨٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٩ ـ ٣٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح
٣.
[٥] الخصال : ٦٠٦ ـ ٩
، الوسائل ١٠ : ٣٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ١١.