وفي الكفّارات
المختلف : المشهور عند علمائنا أنّ كفّارة من أفطر يوما ليقضيه من شهر رمضان بعد
الزوال مختارا : كفّارة يمين ، ذهب إليه الشيخان وسلاّر وأبو الصلاح وابن إدريس ،
واستدلّ له بأدلّة المشهور [١].
وعن كفّارات
النهاية : كان عليه كفّارة يمين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام [٢].
أقول : ولم أعثر
على غير الأولين على دليل ، وأمّا الأولان فيدلّ على كلّ منهما ما ذكر له ، ولم أر
ترجيحا لأحدهما. والشذوذ ـ الذي ادّعاه الشيخ للثاني [٣] ـ عندي غير
معلوم. وحمله على الاستحباب [٤] حمل بلا دليل ، وعلى التشبيه في وجوب الكفّارة دون قدرها
في الرضوي قريب ، وفي الوجوب في المرسلة الاولى ممكن ، ولكن شيء منهما لا يجري في
الباقيين. ونسبة الأصل إلى القولين على السواء وإن تمسّك به في المختلف للمشهور [٥]. ولذا تصير
المسألة محلّ إشكال ، ولأجله توقّف فيها في الحدائق [٦] ، وهو في موقعه
جدّا.
ب : الأيّام
الثلاثة ـ على القول بها ـ متتابعات عند الشيخين والفاضلين وابني حمزة وإدريس
وغيرهم ، قاطعين به [٧] ، فإن ثبت عليه إجماع ، وإلاّ