responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 473

وفي الكفّارات المختلف : المشهور عند علمائنا أنّ كفّارة من أفطر يوما ليقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا : كفّارة يمين ، ذهب إليه الشيخان وسلاّر وأبو الصلاح وابن إدريس ، واستدلّ له بأدلّة المشهور [١].

وعن كفّارات النهاية : كان عليه كفّارة يمين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام [٢].

أقول : ولم أعثر على غير الأولين على دليل ، وأمّا الأولان فيدلّ على كلّ منهما ما ذكر له ، ولم أر ترجيحا لأحدهما. والشذوذ ـ الذي ادّعاه الشيخ للثاني [٣] ـ عندي غير معلوم. وحمله على الاستحباب [٤] حمل بلا دليل ، وعلى التشبيه في وجوب الكفّارة دون قدرها في الرضوي قريب ، وفي الوجوب في المرسلة الاولى ممكن ، ولكن شي‌ء منهما لا يجري في الباقيين. ونسبة الأصل إلى القولين على السواء وإن تمسّك به في المختلف للمشهور [٥]. ولذا تصير المسألة محلّ إشكال ، ولأجله توقّف فيها في الحدائق [٦] ، وهو في موقعه جدّا.

ب : الأيّام الثلاثة ـ على القول بها ـ متتابعات عند الشيخين والفاضلين وابني حمزة وإدريس وغيرهم ، قاطعين به [٧] ، فإن ثبت عليه إجماع ، وإلاّ‌


[١] المختلف : ٦٦٤.

[٢] النهاية : ٥٧٢.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٩.

[٤] كما في المعتبر ٢ : ٧٠٥.

[٥] المختلف : ٢٤٧.

[٦] الحدائق ١٣ : ٢١٦.

[٧] المفيد في المقنعة : ٥٧٠ ، الطوسي في الاقتصاد : ٢٩١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٥ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ٤٠٦ و ٣ : ٧٦ ، وانظر الدروس ١ : ٢٩٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست