الإفطار فيها بما
قبل صلاة العصر ، لأنّ المراد منه : قبل الزوال ، أو لكونه أعمّ منه ، فيخصّص به ،
لما مرّ.
وعن الصدوق في
الرسالة والمقنع : أنّ عليه كفّارة الإفطار في رمضان [١] ، وحكاه في موضع
من المختلف عن القاضي [٢] ، وهو مختار ابن حمزة مع الاستخفاف [٣] ، واحتمله في
التهذيبين أيضا مع ذلك [٤] ، للمرسلتين ، والموثّقة السابقة [٥] ، والرضوي : «
فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ».
وعن الحلبيّين :
التخيير بين الخصالين ، مدّعيا أحدهما الإجماع عليه [٦] ، وهو مذهب ابن
حمزة في صورة عدم الاستخفاف.
وعن الديلمي
والكراجكي : أنّها كفّارة يمين [٧] ، ونقله في موضع آخر من المختلف عن القاضي [٨] ، وهو أحد قولي
الحلّي [٩].
ويمكن إرادتهم
المشهور ، كما أنّ المفيد قال في باب الكفّارات : كان عليه كفّارة يمين إطعام عشرة
مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متتابعات [١٠].
[١] حكاه عن الرسالة
في المختلف : ٢٤٦ ، المقنع : ٦٣.