responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 471

ويجاب عنها بالمعارضة مع ما سبق ، ومرجوحيّتها ، لموافقة غير قتادة من العامّة ، كما في المنتهى وغيره [١].

فروع :

أ : الكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام على الأظهر الأشهر كما صرّح به جماعة [٢] ، وإليه ذهب الشيخان والسيّد والإسكافي والفاضلان [٣].

لرواية العجلي المتقدّمة ، وصحيحة هشام ، وفيها : « وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » [٤].

والرضوي : « وقد روي : أنّ على من أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، فإن لم يقدر عليه صام يوما ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة » [٥].

ولا يضرّ اختصاصها بما بعد صلاة العصر ، لأنّ المراد منه : بعد الزوال ، أو لاتحاد حكم ما بينه وبين الزوال بالإجماع. كما لا يضرّ تجويز‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٠٥ ، وانظر التذكرة ١ : ٢٦١ ، والرياض ١ : ٣٢٥.

[٢] انظر المفاتيح ١ : ٢٦٣ ، والرياض ١ : ٣٢٥.

[٣] المفيد في المقنعة : ٣٦٠ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٧ ، السيّد في الانتصار : ٦٩ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٤٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٧٠٤ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٠٥.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.

[٥] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٤٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست