ويجاب عنها
بالمعارضة مع ما سبق ، ومرجوحيّتها ، لموافقة غير قتادة من العامّة ، كما في
المنتهى وغيره [١].
فروع :
أ : الكفّارة هنا
إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام على الأظهر الأشهر
كما صرّح به جماعة [٢] ، وإليه ذهب الشيخان والسيّد والإسكافي والفاضلان [٣].
لرواية العجلي
المتقدّمة ، وصحيحة هشام ، وفيها : « وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة
مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » [٤].
والرضوي : « وقد
روي : أنّ على من أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ،
فإن لم يقدر عليه صام يوما ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة » [٥].
ولا يضرّ اختصاصها
بما بعد صلاة العصر ، لأنّ المراد منه : بعد الزوال ، أو لاتحاد حكم ما بينه وبين
الزوال بالإجماع. كما لا يضرّ تجويز