ويضعّف الأول بمنع
النهي ، كما بيّنا في عوائد الأيام [١]. سلّمنا ، ولكنّه عامّ يلزم تخصيصه بما مرّ.
وهو الجواب عن
الثاني والثالث.
وعن الرابع :
بقصور دلالته على الحرمة.
وأمّا الثاني :
فعلى الأصحّ الأشهر أيضا ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه [٢] ، لصريح صحيحة
ابن سنان المتقدّمة ، ومفهوم الغاية في أكثر الأخبار السابقة.
خلافا للمحكيّ عن
ظاهر التهذيبين ، فلم يحرّماه وإن أوجبا الكفّارة [٣] ، لعدم ثبوت
الحرمة من الأخبار ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.
وأمّا الثالث :
فعلى الأقوى أيضا ، وعليه دعوى الإجماع في الكتب الثلاثة المتقدّمة ، ويدلّ عليه
عموم مرسلة حفص وموثّقة زرارة ، وخصوص رواية العجلي ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة
جميعا.
خلافا فيه للمحكيّ
عن العماني ، فلا كفّارة [٤] ، وإليه يميل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث استجود
حمل أخبار الكفارات على الاستحباب [٥].
لموثّقة عمّار :
عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر
بعد ما زالت الشمس؟ قال : « قد أساء ، وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي
أراد أن يقضيه » [٦].