والمعارضة بمرسلة
الفقيه ـ الآمرة بقضاء من شاء من أهله [١] ، وموثّقة أبي بصير القائلة بأنّه يقضيه أفضل أهل بيته [٢] ـ مردودة بأنّها
بالعموم والخصوص المطلقين ، فيقدّم الرضويّ الأخصّ.
هـ : تعلّق الوجوب
بالأكبر مع وحدته ، وأمّا مع اجتماع المتساويين في السنّ فلا ، لتبادر المتّحد من
الرضوي ، مع صراحة المكاتبة ، سيّما مع ندرة المتعدّد جدّا.
ولو حمل على
التساوي العرفي في السن ، فحينئذ يرجع إلى الوجوب الكفائي ، فيجب الكلّ ، أو كلّ
بعض على المتعدّد كفاية ، كما هو مقتضى العمل بقوله : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه
» [٣].
و : يجوز لغير
الولي قضاء الصوم عن الميّت تبرّعا ، وقد مرّ ما يدلّ عليه في بحث الصلاة. ولا
ينافيه وجوبه على الولي ، كما لا ينافي جواز التبرّع بأداء دين زيد عن وجوب أدائه
عليه.
ز : الحقّ عدم
السقوط عن الولي بتبرّع الغير ولا باستئجاره أو وصيّة الميّت بالاستئجار ، للأصل.
فإن قيل : بفعل
الغير تبرأ ذمّة الميّت ولا صوم عليه ، فلا معنى لقضاء الولي عنه.
قلت : ما أرى
مانعا من قضاء متعدّد عن واحد ، ولا ضير في أن يشتغل ذمّة
[١] الفقيه ٢ : ٩٨ ـ
٤٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٥
ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١.