responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 464

حينئذ ، أمّا مع عدمه فأولى الناس غيره. والحاصل : أنّه إنّما يفيد لو كان الأولاد أولى الناس بالميراث مطلقا ، ولكنّه ليس كذلك ، بل هو أولى مع وجوده ، وأمّا مع فقده فالأولى غيره.

وعلى الثاني : أنّ المراد بالأولى بالميراث المقدّم في الإرث ، لا الأكثر فيه ، فإنّه ليس أولى بالإرث.

وعلى الثالث : أنّ الأصل مندفع بما مرّ.

وعلى الرابع : أنّ دعوى الإجماع المركّب في مثل تلك المسألة من المجازفات جدّا ، كيف؟! والأقوال مشتّتة ، والعبارات مختلفة ، والحكايات متفاوتة.

وعلى الخامس : أنّ إطلاق الولي وإن كان مجملا ، إلاّ أنّ تفسيره بأولى الناس بالميراث ينفي الإجمال ، والله أعلم بحقيقة الحال.

د : لو كان الوارث من الذكور متعدّدا يجب على أكبرهم سنا.

للرضويّ المتقدّم ، المنجبر بالشهرة المحكيّة والمحقّقة المؤيّدة.

ومكاتبة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر؟ فوقّع عليه‌السلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء إن شاء الله » [١].

مضافا إلى ما قيل في أكبر الأبناء من أولويّته بالإرث ، لاختصاصه بالحبوة [٢].


[١] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.

[٢] كما في المختلف : ٢٤٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست