حينئذ ، أمّا مع
عدمه فأولى الناس غيره. والحاصل : أنّه إنّما يفيد لو كان الأولاد أولى الناس
بالميراث مطلقا ، ولكنّه ليس كذلك ، بل هو أولى مع وجوده ، وأمّا مع فقده فالأولى
غيره.
وعلى الثاني : أنّ
المراد بالأولى بالميراث المقدّم في الإرث ، لا الأكثر فيه ، فإنّه ليس أولى
بالإرث.
وعلى الثالث : أنّ
الأصل مندفع بما مرّ.
وعلى الرابع : أنّ
دعوى الإجماع المركّب في مثل تلك المسألة من المجازفات جدّا ، كيف؟! والأقوال
مشتّتة ، والعبارات مختلفة ، والحكايات متفاوتة.
وعلى الخامس : أنّ
إطلاق الولي وإن كان مجملا ، إلاّ أنّ تفسيره بأولى الناس بالميراث ينفي الإجمال ،
والله أعلم بحقيقة الحال.
د : لو كان الوارث
من الذكور متعدّدا يجب على أكبرهم سنا.
ومكاتبة الصفار :
رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا
عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر؟ فوقّع عليهالسلام : « يقضي عنه
أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء إن شاء الله » [١].
مضافا إلى ما قيل
في أكبر الأبناء من أولويّته بالإرث ، لاختصاصه بالحبوة [٢].
[١] الكافي ٤ : ١٢٤
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٥ ،
الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.