أحد بشيء ويجوز
لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب ، فإنّ أمثال هذه الأمور ليست ممّا يقاس على
المحسوسات ، وقد مرّ بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.
ح : الواجب قضاؤه
على الولي ما تمكّن الميّت في حياته عن القضاء ، وإلاّ فلا قضاء على الولي وبيان
ذلك قد مرّ [١].
ط : لا خلاف ـ على
ما قيل [٢] ـ في جواز القضاء عن المرأة ومشروعيّته ، وإطلاق كثير من
الأخبار وخصوص بعضه يدلّ عليه.
وهل هو واجب على
وليّها كالرجل أيضا ، أم لا؟
فيه قولان ، ذهب
إلى كلّ جماعة [٣] ، والحقّ هو : الثاني ، لأنّ ما يشمل المرأة من أخبار
القضاء [٤] خصوصا أو عموما لا ذكر فيه للولي ، ولا دلالة فيه على
الوجوب ، وما يشمل عليهما مخصوص بالرجل ، فيبقى الأصل ـ الذي هو المعوّل ـ بلا
معارض.
استدلّ الأولون
باشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا ، ودلالة الأخبار على القضاء عنها.
وضعف الأول ظاهر ،
والثاني ممنوع إن أريد الوجوب ، وغير مفيد إن أريد غيره.
ي : يقضي عن العبد أولى الناس به وجوبا ، وهو مولاه ، لصدق
الولي ، وأولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث.
يا : حكم جماعة بأنّه مع فقدان الولي أو وجوده وعدم وجوب