وظاهر فتوى الأكثر
: الثاني [١] ، وهو الأقوى ، لإطلاق جملة من الأخبار ، ومنها : الرضويّ
المتقدّم ، ومرسلة الفقيه : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء
من أهله » [٢] ، وهو مقتضى عموم العلّة الثانية المتقدّمة.
دليل الأول : حمل
الروايات على الغالب من الترك.
وفيه : منع الغلبة
بحيث يوجب الانصراف.
وأيّده في الحدائق
باختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب ، فيجب حمل المطلق عليه ، لأنّ مقتضى القاعدة
حمل المطلق على المقيّد [٣].
وفساده ظاهر ،
لأنّ مثل المورد ليس محلّ جريان القاعدة.
ج : الولي هنا هو
أولى الناس بالميراث من الذكور ، وفاقا للمدارك حاكيا له عن الإسكافي والصدوقين
وجماعة [٤] ، لصحيحة البختري ومرسلة حمّاد المتقدّمتين.
ولازمه كون
الولاية على ترتيب الطبقات في الإرث ، فمع الأب والابن لا ولي غيرهما ، ومع فقدهما
تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية وهكذا ، إلاّ النساء ، فلا تنتقل إليهن أبدا.
وفي المسألة أقوال
آخر ، ذهب إلى كلّ جماعة :
فمنهم من أدخل
النساء أيضا [٥] ، ولا وجه له ـ بعد ما عرفت ـ سوى