وأمّا الرواية ،
فمع إجمالها ـ لعدم تعيين من يجب عليه ، فلعلّه الميت ، يعني : تعلّق بذمّته
الأمران ـ تنفي وجوب القضاء كلّية ، والإيجاب الجزئي غير المقصود.
وحجّة التعميم :
الصحيحة.
والعلّة المنصوصة
في رواية أبي بصير المتقدّمة بقوله عليهالسلام : « لا يقضى عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » [١].
وفي مرسلة ابن
بكير السابقة في صدر المسألة.
وجواب الأول قد
ظهر.
ويردّ الثاني :
بأنّ مقتضى التعليل أنّ عدم الجعل علّة عدم القضاء ، لا أنّ مطلق الجعل علّة
القضاء.
والثالث : بأنّ
العلّة هي عدم القضاء ووجوبه عليه ، دون الوجوب خاصّة ، وتحقّق تمام العلّة في
جميع الموارد غير معلوم ، لأنّ في العلّة تركين ـ الأداء والقضاء ـ فيمكن أن يكون
ذلك دخيلا في الوجوب.
ب : هل الواجب
عليه الصوم المتروك لعذر ، أو يعمّه والمتروك عمدا عصيانا أيضا؟
حكي عن المحقّق في
مسائله البغداديّة وعن السيّد عميد الدين : الأول [٢] ، ونفى عنه البأس
في الذكرى [٣] ، ومال إليه في المدارك والذخيرة [٤].
[١] الكافي ٤ : ١٣٧
ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ ـ ٣٥٨ ، العلل : ٣٨٢ ـ ٤ ،
الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.