responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 461

وأمّا الرواية ، فمع إجمالها ـ لعدم تعيين من يجب عليه ، فلعلّه الميت ، يعني : تعلّق بذمّته الأمران ـ تنفي وجوب القضاء كلّية ، والإيجاب الجزئي غير المقصود.

وحجّة التعميم : الصحيحة.

والعلّة المنصوصة في رواية أبي بصير المتقدّمة بقوله عليه‌السلام : « لا يقضى عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » [١].

وفي مرسلة ابن بكير السابقة في صدر المسألة.

وجواب الأول قد ظهر.

ويردّ الثاني : بأنّ مقتضى التعليل أنّ عدم الجعل علّة عدم القضاء ، لا أنّ مطلق الجعل علّة القضاء.

والثالث : بأنّ العلّة هي عدم القضاء ووجوبه عليه ، دون الوجوب خاصّة ، وتحقّق تمام العلّة في جميع الموارد غير معلوم ، لأنّ في العلّة تركين ـ الأداء والقضاء ـ فيمكن أن يكون ذلك دخيلا في الوجوب.

ب : هل الواجب عليه الصوم المتروك لعذر ، أو يعمّه والمتروك عمدا عصيانا أيضا؟

حكي عن المحقّق في مسائله البغداديّة وعن السيّد عميد الدين : الأول [٢] ، ونفى عنه البأس في الذكرى [٣] ، ومال إليه في المدارك والذخيرة [٤].


[١] الكافي ٤ : ١٣٧ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ ـ ٣٥٨ ، العلل : ٣٨٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.

[٢] حكاه عنهما في الذكرى : ١٣٨.

[٣] الذكرى : ١٣٨.

[٤] المدارك ٦ : ٢٢٢ ، الذخيرة : ٥٢٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست