والثاني ـ بعد
الإغماض عن شذوذه ، بل مخالفته الإجماع ، لعدم القول بأفضليّة التصدّق ـ : أنّه
أعمّ مطلقا ممّا مرّ من جهة الصوم ، فيخصّص بغير صوم شهر رمضان أو الواجب ، فيحمل
على صيام السنة ، كما ورد في صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر.
فروع :
أ : هل الصوم
الواجب على ولي الميّت هو صوم شهر رمضان ، أم يعمّ كلّ واجب؟
صرّح المفيد والشيخ
في المبسوط بالثاني [١] ، ونقله في المنتهى عن الشيخ ، ونسبه إلى ظاهر النصوص
مشعرا بالميل إليه [٢] ، وفي التذكرة اقتصر على النسبة مؤذنا بالتوقّف [٣].
وظاهر العماني
وابني بابويه : الأول [٤] ، حيث خصّوه بالذكر.
والأجود التخصيص ،
للأصل ، واختصاص جميع أخبار المسألة ـ سوى صحيحة البختري المتقدّمة ورواية الوشّاء
الآتية ـ بصوم رمضان.
والقول ـ بأنّ
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما في الحدائق [٥] ـ من غرائب
الأقوال ، إذ لا عموم في لفظ الجواب في شيء منها.
وأمّا الصحيحة وإن
كانت مطلقة ، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على الوجوب ، وإرادة مطلق الرجحان عنها
ممكنة ، ولا قرينة موجبة لحملها على الوجوب.