responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 459

وليّه القضاء [١] ، للموثقة المذكورة على النسختين الأخيرتين.

وهو كان حسنا من جهة أخصّية الموثّقة عمّا مرّ لو لا اختلاف النسخ ، مع أنّها لا تنافي ما مرّ إلاّ مع الدلالة على نفي الصوم مع وجود المال ، ولا دلالة لها على ذلك إلاّ أن يكون التفصيل قاطعا للشركة ، وهو يتحقّق بانتفاء الصدقة في صورة فقدان المال وإن وجب الصوم في الصورتين.

وقد يردّ أيضا بعدم حجّية الرواية ، لشذوذ هذا القول ، كما صرّح به الحلّي ، قال : ولم يذهب إلى ما قاله السيّد غيره [٢].

وفيه : أنّه معارض بما قاله في المعتبر ردّا عليه ، قال : وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة وفتوى الفضلاء من الأصحاب ، ودعوى علم الهدى إجماع الإماميّة على ما ذكره ، فلا أقلّ من أن يكون قولا ظاهرا بينهم [٣].

وللمحكيّ عن المبسوط والاقتصاد والجمل ، فخيّر بين الصدقة والقضاء [٤].

للجمع بين رواية أبي مريم وما مرّ.

ولصحيحة ابن بزيع : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدّق؟

قال : « يتصدّق عنه فإنّه أفضل » [٥].

ويضعف الأول : بأنّ الجمع فرع التعارض ثمَّ التكافؤ ، وقد عرفت انتفاءهما.


[١] الانتصار : ٧١.

[٢] السرائر ١ : ٤٠٩.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٠٢ ، الانتصار : ٧١.

[٤] المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الاقتصاد : ٢٩٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٠.

[٥] الفقيه ٣ : ٢٣٦ ـ ١١١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست