وليّه القضاء [١] ، للموثقة
المذكورة على النسختين الأخيرتين.
وهو كان حسنا من
جهة أخصّية الموثّقة عمّا مرّ لو لا اختلاف النسخ ، مع أنّها لا تنافي ما مرّ إلاّ
مع الدلالة على نفي الصوم مع وجود المال ، ولا دلالة لها على ذلك إلاّ أن يكون
التفصيل قاطعا للشركة ، وهو يتحقّق بانتفاء الصدقة في صورة فقدان المال وإن وجب
الصوم في الصورتين.
وقد يردّ أيضا
بعدم حجّية الرواية ، لشذوذ هذا القول ، كما صرّح به الحلّي ، قال : ولم يذهب إلى
ما قاله السيّد غيره [٢].
وفيه : أنّه معارض
بما قاله في المعتبر ردّا عليه ، قال : وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية
الصريحة وفتوى الفضلاء من الأصحاب ، ودعوى علم الهدى إجماع الإماميّة على ما ذكره
، فلا أقلّ من أن يكون قولا ظاهرا بينهم [٣].
وللمحكيّ عن
المبسوط والاقتصاد والجمل ، فخيّر بين الصدقة والقضاء [٤].
للجمع بين رواية
أبي مريم وما مرّ.
ولصحيحة ابن بزيع
: رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدّق؟