ووجوب الكفّارة
بترك القضاء في هذا الوقت لا يدلّ على أنّه وقته كما يأتي.
وأمّا ما ذكره من
وجوب المبادرة فظاهره ـ في موضع آخر ـ شهرته أيضا ، بل إجماعيّته ، حيث صرّح بكون
عدم وجوب تعجيل القضاء في البين متروكا ، ولكن إثباته في غاية الإشكال ، إذ لا
موجب له سوى الكفّارة ، وإيجابها له ممنوع ، لم لا يجوز أن يكون جبرا لما فاته من
الصوم في أيّام رمضان ، التي هي من الشرف بمكان ، وعدم جبره بالتعجيل؟! وأمّا قوله
في رواية أبي بصير السابقة : « فإنّما عليه أن يقضي الصيام » [١] إنّما كان يفيد
لو قلنا أنّ المعنى : عليه أن يقضيه بين الرمضانين كما قيل [٢] ، وهو غير معلوم
، فتبقى أصالة عدم الوجوب فارغة من الدافع ، بل مرسلة سعد المتقدّمة [٣] ظاهرة في نفيه ،
فهو الأظهر إلاّ أن يثبت الإجماع عليه.
المسألة
الخامسة : لو مات شخص
وعليه قضاء صيام يجب على وليّه قضاؤه على الأصحّ ، وفاقا للصدوقين والشيخين
والسيّد والإسكافي والقاضي والحلّي وابن حمزة [٤] ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة [٥] ، بل على المعروف
في مذهب الأصحاب كما في الكفاية [٦] ، بل بلا خلاف
[٤] حكاه عن والد
الصدوق في المختلف : ٢٤١ ، الصدوق في المقنع : ٦٣ ، المفيد في المقنعة : ٣٥٣ ،
الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، وحكاه عن السيّد والإسكافي في المختلف : ٢٤١ ، القاضي
في المهذب ١ : ١٩٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٠٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠.