ظاهرا إلاّ من
العماني كما قيل [١] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة [٢].
لمرسلة ابن بكير ،
وفيها : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمَّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمَّ مرض فمات
فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » [٣].
والرضوي : « وإذا
مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه ، وكذا إذا فاته في
السفر » [٤] ، وضعفهما ـ لو كان ـ بما ذكر ينجبر.
وتدلّ عليه أيضا
صحيحة البختري ومرسلة حمّاد :
الاولى : في الرجل
يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، قلت : إن كان
أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، إلاّ الرجال » [٥].
والثانية : عن
الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان ، من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت :
فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، الاّ الرجال » [٦].
وهما وغيرهما من
بعض الأخبار [٧] ـ التي وردت في المقام ـ وإن كانت غير صريحة في الوجوب ،
إلاّ أنّها تصير صريحة بقرينة الخبرين