أ : الكفّارة هنا
كما مر في المستمرّ قدرا ومحلاّ وحكما.
ب : المراد
بالتهاون : عدم العزم على الفعل ، سواء عزم على العدم أم لا ، كما هو المفهوم
عرفا ، والمدلول عليه في رواية الوشّاء ، ومقتضى الأصل : الاقتصار في تخصيص مطلقات
الكفّارة بالمتيقّن ، الذي هو العزم على الفعل.
ج : قال في
الحدائق ـ بعد بيان أنّ المستفاد من الأخبار أنّ وقت القضاء ما بين الرمضانين ـ : وعلى
هذا فلو تمكّن من القضاء وأخلّ به ، ثمَّ عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء في
ذلك الوقت المعيّن ، فإن كان سفرا مباحا أو مستحبّا ، فلا إشكال في وجوب تقديم
القضاء عليه وعدم مشروعيّة السفر ، وإن كان واجبا ـ كالحج الواجب ونحوه ـ فإشكال
ينشأ من تعارض الواجبين ولا سيّما حجّة الإسلام ، وترجيح أحدهما على الآخر يحتاج
إلى دليل ، وإن كان مقتضى قواعد الأصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه ، كما صرّحوا به
في جملة من المواضع [١]. انتهى.
أقول : ما ذكره من
التوقيت يظهر من المعتبر أيضا ، حيث استدلّ على نفي القضاء مع استمرار العذر
باستيعابه وقتي الأداء والقضاء [٢].
ومنعه بعض الأجلّة
، قال ـ بعد ذكره ـ : وفيه منع كون ما بين الرمضانين وقتا وإن وجبت المبادرة. انتهى.
أقول : ما ذكره من
منع التوقيت في محلّه ، إذ لا دليل عليه أصلا ،