responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 454

رواية الكناني [١].

والجواب عن الصحيحة الأولى بوجوب حمل المطلق على المقيّد ، مضافا إلى قصور دلالتها على الوجوب.

وهو الجواب عن الثانية ، مضافا إلى أن معنى التواني : التكاسل ، الغير الحاصل عرفا مع العزم على القضاء في السعة وطرو المانع ، ومنع دلالتها على الحصر ، ولعلّ ترك القسم الآخر لندرته ، ولو سلّم عدم دلالة التواني على التكاسل فلا أقلّ من احتماله المسقط للاستدلال لهذا القول.

وهو الجواب عن الثالثة ، مضافا إلى ضعف الرواية الخالي عن الجابر في المقام.

وهو الجواب عن الرابعة ، مضافا إلى ما مرّ من وجوب حمل المطلق على المقيّد.

الذي هو الجواب عن الخامسة ، مضافا إلى عدم الريب في كونه مجملا ، وللمعنى الذي ذكرنا محتملا.

وبالجملة : لا شكّ في فهم العرف من التهاون والتواني ـ بل اللغة ـ معنى زائدا على مطلق الترك ، فلا وجه للإطلاق ، سيّما مع البيان في رواية الوشّاء ، وضعفها بسهل ـ مع وجودها في الكتاب المعتبر ، وانجباره لو كان بدعوى الشهرة المستفيضة ـ سهل ، مع أنّ سهلا كثير الرواية عنهم ، وقالوا : اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنّا [٢]. فالمسألة واضحة بحمد الله.


[١] المتقدّمة في ص : ٤٤٥.

[٢] الكافي ١ : ٥٠ ـ ١٣ ، الوسائل ٢٧ : ١٣٧ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٣ ، وفي المصادر : الناس ، بدل : الرجال.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست