والجواب عن
الصحيحة الأولى بوجوب حمل المطلق على المقيّد ، مضافا إلى قصور دلالتها على
الوجوب.
وهو الجواب عن
الثانية ، مضافا إلى أن معنى التواني : التكاسل ، الغير الحاصل عرفا مع العزم على
القضاء في السعة وطرو المانع ، ومنع دلالتها على الحصر ، ولعلّ ترك القسم الآخر
لندرته ، ولو سلّم عدم دلالة التواني على التكاسل فلا أقلّ من احتماله المسقط
للاستدلال لهذا القول.
وهو الجواب عن
الثالثة ، مضافا إلى ضعف الرواية الخالي عن الجابر في المقام.
وهو الجواب عن
الرابعة ، مضافا إلى ما مرّ من وجوب حمل المطلق على المقيّد.
الذي هو الجواب عن
الخامسة ، مضافا إلى عدم الريب في كونه مجملا ، وللمعنى الذي ذكرنا محتملا.
وبالجملة : لا شكّ
في فهم العرف من التهاون والتواني ـ بل اللغة ـ معنى زائدا على مطلق الترك ، فلا
وجه للإطلاق ، سيّما مع البيان في رواية الوشّاء ، وضعفها بسهل ـ مع وجودها في
الكتاب المعتبر ، وانجباره لو كان بدعوى الشهرة المستفيضة ـ سهل ، مع أنّ سهلا
كثير الرواية عنهم ، وقالوا : اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنّا [٢]. فالمسألة واضحة
بحمد الله.