للأصل ، ومرسلة
سعد : عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمَّ يصحّ بعد ذلك ، فيؤخّر القضاء سنة أو
أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك؟ قال : « أحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان
أخّره فليس عليه شيء » [١].
والأصل مدفوع ،
والمرسلة مخصوصة بما ذكر ، مضافا إلى صحيحة زرارة والرضوي المتقدّمتين وغيرهما [٢].
وللمحكيّ عن
الصدوقين والعماني والمعتبر والشهيدين والمدارك والذخيرة والحدائق [٣] ، وقيل : هو
محتمل كلام المفيد وابن زهرة والجامع ، فأوجبوا الكفّارة مطلقا.
لإطلاق صحيحة
زرارة المتقدّمة ومحمّد ، بحمل التواني على الترك ، سيّما مع مقابلته مع استمرار
المرض ، وظهورها في الحصر بين القسمين ، ولا يكون ذلك إلا مع تعميم التواني مطلقا.
ورواية أبي بصير [٤] بحمل قوله : «
عليه أن يقضي الصيام » أي ما بين الرمضانين ، وحمل التهاون على ترك ذلك وتأخيره.