responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 453

للأصل ، ومرسلة سعد : عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمَّ يصحّ بعد ذلك ، فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك؟ قال : « أحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شي‌ء » [١].

والأصل مدفوع ، والمرسلة مخصوصة بما ذكر ، مضافا إلى صحيحة زرارة والرضوي المتقدّمتين وغيرهما [٢].

وللمحكيّ عن الصدوقين والعماني والمعتبر والشهيدين والمدارك والذخيرة والحدائق [٣] ، وقيل : هو محتمل كلام المفيد وابن زهرة والجامع ، فأوجبوا الكفّارة مطلقا.

لإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة ومحمّد ، بحمل التواني على الترك ، سيّما مع مقابلته مع استمرار المرض ، وظهورها في الحصر بين القسمين ، ولا يكون ذلك إلا مع تعميم التواني مطلقا.

ورواية أبي بصير [٤] بحمل قوله : « عليه أن يقضي الصيام » أي ما بين الرمضانين ، وحمل التهاون على ترك ذلك وتأخيره.

ورواية العيّاشي [٥] بالتقريب المذكور ، والرضوي [٦] ، وإطلاق صدر‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٥٢ ـ ٧٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٧.

[٢] انظر ص : ٤٤٢ و ٤٤٤.

[٣] حكاه عن والد الصدوق في الدروس ١ : ٢٨٧ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ٩٦ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢٣٩ ، المعتبر ٢ : ٦٩٨ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٢١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨ ، المدارك ٦ : ٢١٨ ، الذخيرة : ٥٢٧ ، الحدائق ١٣ : ٣١٠.

[٤] المتقدّمة في ص : ٤٤٣.

[٥] المتقدمة في ص : ٤٤٤.

[٦] المتقدّمة في ص : ٤٤٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست