responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 452

ووجوب الكفّارة وعدمه مبنيّ على التهاون في القضاء وعدمه ، فإن كان في عزمه القضاء قبل الثاني وأخّره اعتمادا على سعة الوقت ، فلمّا ضاق عرض له مانع منه ، فلا كفّارة عليه ، ولو ترك القضاء تهاونا مطلقا أو عند ضيق الوقت وجبت الكفّارة على الحقّ المشهور فيهما كما قيل [١] ، لرواية أبي بصير المتقدّمة [٢] ، بل صحيحة محمّد [٣] ورواية العيّاشي ، حيث إنّ التواني بمعنى التكاسل المستلزم للتهاون ، ورواية الكناني السالفة على الحمل الذي مرّ [٤].

والمرويّ في العلل والعيون ، وفيه : « فإذا أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع ، والصوم لاستطاعته » [٥].

ورواية الوشّاء ، وفيها : « وإن كان قد برئ فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيّته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الأول ، وإن تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفّارة عن الأول » [٦].

خلافا للمحكيّ عن الحلّي ، فلم يوجب الكفّارة مطلقا ، بل قال : لم يذكرها سوى الشيخين ومن قلّد كتبهما ، أو تعلّق بأخبار الآحاد [٧].


[١] في الحدائق ١٣ : ٣١٠.

[٢] في ص : ٤٤٣.

[٣] المتقدّمة في ص : ٤٤٣.

[٤] راجع ص : ٤٤٥.

[٥] علل الشرائع : ٢٧٢ ـ ٩ ، العيون ٢ : ١١٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٨.

[٦] الظاهر أنّها ليست من رواية الوشّاء ، وإنّما هي من كلام شيخ الطائفة ، فراجع التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٤٢ ، ولذا لم يروها في الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ٦ ، وهو مصدر رواية التهذيب ، وكذا في الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.

[٧] السرائر ١ : ٣٩٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست