ووجوب الكفّارة
وعدمه مبنيّ على التهاون في القضاء وعدمه ، فإن كان في عزمه القضاء قبل الثاني
وأخّره اعتمادا على سعة الوقت ، فلمّا ضاق عرض له مانع منه ، فلا كفّارة عليه ،
ولو ترك القضاء تهاونا مطلقا أو عند ضيق الوقت وجبت الكفّارة على الحقّ المشهور
فيهما كما قيل [١] ، لرواية أبي بصير المتقدّمة [٢] ، بل صحيحة محمّد
[٣] ورواية العيّاشي ، حيث إنّ التواني بمعنى التكاسل المستلزم للتهاون ، ورواية
الكناني السالفة على الحمل الذي مرّ [٤].
والمرويّ في العلل
والعيون ، وفيه : « فإذا أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع ،
والصوم لاستطاعته » [٥].
ورواية الوشّاء ،
وفيها : « وإن كان قد برئ فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيّته القضاء يصوم
الحاضر ويقضي الأول ، وإن تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفّارة عن الأول » [٦].
خلافا للمحكيّ عن
الحلّي ، فلم يوجب الكفّارة مطلقا ، بل قال : لم يذكرها سوى الشيخين ومن قلّد
كتبهما ، أو تعلّق بأخبار الآحاد [٧].
[٥] علل الشرائع :
٢٧٢ ـ ٩ ، العيون ٢ : ١١٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٨.
[٦] الظاهر أنّها
ليست من رواية الوشّاء ، وإنّما هي من كلام شيخ الطائفة ، فراجع التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ
٧٤٢ ، ولذا لم يروها في الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ٦ ، وهو مصدر رواية التهذيب ، وكذا في
الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.