الصدقة الواجبة
على بني هاشم ، وقد ذكرنا اختصاص الحرمة بالزكاة الواجبة.
هـ : لو استمرّ
المرض إلى الرمضان الثالث فلا خلاف في عدم قضاء الأول ، لما مرّ.
ولا إشكال في عدم
تعدّد الصدقة كلّ يوم منه ، للأصل ، وعن الخلاف : الإجماع عليه [١].
وهل يقضي الثاني ،
أو يتصدّق عنه؟
المحكي عن
الإسكافي والشيخ وغيرهما : الثاني [٢] ، لعموم ما مرّ من الأخبار ، وخصوص المروي في تفسير
العيّاشي المتقدّم [٣].
وعن ظاهر الصدوق
في المقنع والفقيه ووالده في الرسالة : إنّ الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمرّ
المرض [٤].
ولا يخفى أنّ
عبارة الكتب الثلاثة غير صريحة في ذلك ، فإنّ فيها : فإن فاته شهر رمضان حتى يدخل
الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذي دخل ، ويتصدّق عن الأول لكلّ يوم بمدّ من طعام
ويقضي الثاني. وهذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الأول إلى الثالث يحتمل
برؤه بين الثاني والثالث.
المسألة
الرابعة : لو ارتفع العذر بين الرمضانين ، وتمكّن من القضاء ولم يقض
حتى دخل الثاني ، وجب قضاء الأول ، إجماعا مطلقا ، فتوى ونصّا ، كما مرّ كثير من
نصوصه.