وأمّا ثانيا :
فإنّه يمكن أن يكون المدّان للتأخير في رمضانين ، حيث إنّه تتابع المرض ثلاث
رمضانات ، واحد منها شهر الإفطار والباقيان أيّام التأخير ، فلا يجب المدّان لمضيّ
رمضان واحد.
وأمّا ثالثا :
فلأنّ الموجود في النسخ الصحيحة من الموثّقة إنّما هو « بمدّ ».
وقيل : لعلّ دليله
صحيحة محمّد : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر
رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام » [١] ، حيث إنّه لا
فرق بين العطاش وغيره من الأمراض [٢].
وفيه : منع عدم
التفرقة أولا. ومنع حكم الأصل ثانيا ، لتعارض الأخبار فيه كما يأتي.
د : صرّح في
الدروس والروضة بأنّ محلّ هذه الفدية مستحقّ الزكاة [٣].
أقول : إن أريد
بذلك عدم الصرف في غير المستحقّ من مصارف الزكاة ـ كالرباط والقنطرة ونحوها ـ فهو
كذلك ، للتصريح في الأخبار المتقدّمة بأنّها للمسكين.
وإن أريد صرفها
إلى مستحقّها مطلقا ـ حتى يشمل العاملين والمؤلّفة ( وَفِي الرِّقابِ ) ـ فهو غير سديد ،
لما عرفت من تخصيص الأخبار بالمسكين.
مضافا إلى أنّه إن
أراد من مستحقّ الزكاة غير الهاشميّين ـ إذا كانت الصدقة من غيرهم ـ فلا دليل عليه
أيضا ، إلا على القول بحرمة مطلق
[١] الكافي ٤ : ١١٦
ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.