responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 450

كقضائه.

وأمّا ثانيا : فإنّه يمكن أن يكون المدّان للتأخير في رمضانين ، حيث إنّه تتابع المرض ثلاث رمضانات ، واحد منها شهر الإفطار والباقيان أيّام التأخير ، فلا يجب المدّان لمضيّ رمضان واحد.

وأمّا ثالثا : فلأنّ الموجود في النسخ الصحيحة من الموثّقة إنّما هو « بمدّ ».

وقيل : لعلّ دليله صحيحة محمّد : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام » [١] ، حيث إنّه لا فرق بين العطاش وغيره من الأمراض [٢].

وفيه : منع عدم التفرقة أولا. ومنع حكم الأصل ثانيا ، لتعارض الأخبار فيه كما يأتي.

د : صرّح في الدروس والروضة بأنّ محلّ هذه الفدية مستحقّ الزكاة [٣].

أقول : إن أريد بذلك عدم الصرف في غير المستحقّ من مصارف الزكاة ـ كالرباط والقنطرة ونحوها ـ فهو كذلك ، للتصريح في الأخبار المتقدّمة بأنّها للمسكين.

وإن أريد صرفها إلى مستحقّها مطلقا ـ حتى يشمل العاملين والمؤلّفة ( وَفِي الرِّقابِ ) ـ فهو غير سديد ، لما عرفت من تخصيص الأخبار بالمسكين.

مضافا إلى أنّه إن أراد من مستحقّ الزكاة غير الهاشميّين ـ إذا كانت الصدقة من غيرهم ـ فلا دليل عليه أيضا ، إلا على القول بحرمة مطلق‌


[١] الكافي ٤ : ١١٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.

[٢] قاله في المختلف : ٢٤٦.

[٣] الدروس ١ : ٢٨٧ ، الروضة ٢ : ١٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست