responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 449

أعمّ منهما ومن غيرهما؟

ظاهر الروايتين : الثاني ، وهو الأظهر.

وصرّح بعض متأخّري المتأخّرين في شرحه على الدروس بالأول [١] ، وهو الأحوط.

ب : لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكّن من قضاء بعض ما فاته دون البعض ، وقضى ما يمكن منه أو لم يقض ، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكّن من قضائه أم لا؟

مقتضى الأصل : لا ، لاختصاص الأخبار بالاستمرار. ويحتمل السقوط ، لكونه مسبّبا عن عدم التمكّن وهو هنا حاصل.

والأول أوجه.

ج : الأظهر الأشهر أنّ الصدقة الواجبة لكلّ يوم مدّ من طعام ، للأخبار المتقدّمة.

وعن نهاية الشيخ واقتصاده والقاضي وابن حمزة : أنّها مدّان [٢].

وفي الجمل والمبسوط : أنّها مدّان وأقلّه مدّ [٣] ، وهو محتمل لقول النهاية ، وللترتيب في الفضل. وكيف كان ليس له مستند واضح.

وقال في الحدائق [٤] : ولعلّ مستنده قوله عليه‌السلام في موثقة سماعة : « فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّين من طعام » الحديث. انتهى.

ولا يخفى ما فيه ، أمّا أولا : فلأنّ فعله عليه‌السلام لا يدلّ على الوجوب‌


[١] مشارق الشموس : ٤٧٦.

[٢] النهاية : ١٥٨ ، الاقتصاد : ٢٩٤ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٩١ ، ابن حمزة في الوسيلة ١ : ١٥٠.

[٣] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٠ ، المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٤] الحدائق ١٣ : ٣٠٧ ، والموثقة قد تقدمت في ص : ٤٤٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست