responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 448

فروع :

أ : ما مرّ إنّما هو إذا فات الصوم بالمرض ، وكان المانع بين الرمضانين أيضا المرض بأن استمرّ المرض.

وهل الحكم كذلك لو فات بالمرض ولم يتمكّن من القضاء لعذر آخر ـ أي أستمرّ العذر الآخر ـ أو عكس ، أو فات بعذر آخر واستمرّ هذا العذر ، أم لا؟

حكى في الدروس عن العماني والخلاف : الأول [١] ، واختاره صاحب الحدائق من مشايخنا [٢].

وعن المعتبر والمنتهى التوقّف [٣].

ومن المتأخّرين من حكم بالأول في الصورة الثانية خاصّة ، ولم يتعرّض للباقيتين [٤].

ومنهم من استشكل فيها ، أو تردّد ، مع عدم التعرّض للأخيرتين أو الأخيرة [٥].

والأظهر هو الأول في جميع الصور ، لرواية العيون والعلل وصحيحة ابن سنان ، وهما وإن لم يشملا الصورة الاولى ولكن الظاهر لحوقها بالإجماع المركّب.

وهل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا أو ضروريّا ، أو‌


[١] الدروس ١ : ٢٨٨.

[٢] الحدائق ١٣ : ٣٠٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٠٠ ، المنتهى ٢ : ٦٠٣.

[٤] انظر المسالك ١ : ٧٨.

[٥] انظر الذخيرة : ٥٢٧ ، والمفاتيح ١ : ١٨٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست