responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 447

والاشتمال على العلّة ، ومخالفة العامّة ، أو بشذوذهما المخرج لهما عن الحجّية ، أو بضعف سنديهما مع إضمار الموثّقة ، كالجواب عن الإطلاقين بمنع شمولهما لزمان مؤخّر عن السنة ، لكونها المتبادر منه ، مع أنّ الإطلاق الثاني وارد لبيان حكم آخر غير الوقت ، فيمكن المناقشة في شموله من هذه الوجوه أيضا.

فغير سديد ، لأنّ المرجّحين الأولين للترجيح غير صالحين عند أهل التحقيق. والثالث معارض بموافقة المخالف لإطلاق الكتاب ، الذي هو كالمخالفة للعامّة في المنصوصيّة. والشذوذ ممنوع جدّا ، وكيف يتحقّق الشذوذ مع الموافقة لمن ذكر من القدماء الفحول؟! وضعف السند والإضمار غير ضائر عندنا كما ذكرنا مرارا. ومنع التبادر الذي ذكر. وعدم ورود الإطلاق الثاني إلاّ لبيان وجوب القضاء على من أفطر ، ولا شكّ أنّه مطلق بالنسبة إلى من صحّ أو مرضه استمرّ.

ثمَّ بما ذكرنا ـ من عدم ثبوت الوجوب من فعل الإمام ـ يظهر ضعف التمسّك بالموثّقة ونحوها للقول بالاحتياط ـ بالجمع بين القضاء والكفّارة ـ كما عن الإسكافي [١].

ومنه يظهر ضعف أصل القول أيضا إن كان مراد القائل وجوب الاحتياط ، وإن كان استحبابه فهو صحيح ، للخروج عن شبهة الخلاف ، ومتابعة للإمام ، كما هو مدلول الموثّقة ، وصحيحة ابن سنان : « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ، ثمَّ أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأما أنا فإنّي صمت وتصدّقت » [٢].


[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٤٠.

[٢] راجع ص : ٤٤٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست