أو يعمّ كلّ صورة
لم يتمكّن من القضاء؟ كما صرّح به في الروضة [١] ، فلو طمثت أول رمضان وطهرت ، ثمَّ طمثت أول شوّال وماتت
في هذا الطمث ، لم يقض عنها أيضا ، وكذا لو مرض أول رمضان وبرئ ثمَّ مات في أول
شوّال.
مقتضى العموم
الحاصل من ترك الاستفصال في صحيحة محمّد الثانية وصحيحة أبي حمزة والعلّة المنصوصة
في صحيحة أبي بصير : الثاني.
ومقتضى عموم قوله
: « ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ يموت » في الصحيحة الاولى وقوله : « وإن صحّ ثمَّ
مات » في صحيحة أبي مريم : الأول.
والظاهر ترجيح
التعميم ، لأخصية العلّة المنصوصة عن العموم المذكور في الصحيحين الثانيين ،
فيخصّصان بها ، مضافا إلى أنّه على فرض التساوي أيضا يرجع إلى الأصل ، وهو مع
التعميم.
المسألة
الثالثة : لو استمرّ المرض الذي أفطر معه في رمضان إلى رمضان آخر ،
سقط قضاء ما في الأول ، وتجب الصدقة لكلّ يوم على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جمع
ممّن تأخّر [٢] ، للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحاح زرارة ومحمّد وابن
سنان :
الاولى : في الرجل
يمرض فيدركه شهر رمضان ، يخرج عنه وهو مريض ، ولا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر ،
قال : « يتصدّق عن الأول ويصوم الثاني ، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتى
أدركه شهر رمضان