ومرسلة ابن بكير ،
وفيها : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمَّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمَّ مرض فمات
، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » [١] ، وحكي عن الخلاف
والنهاية والنافع والتحرير والمنتهى والمختلف وظاهر السرائر والتبصرة [٢] ، وادّعيت عليه
الشهرة بل الإجماع [٣] ، ونسب ما يدلّ على خلافه من الروايات إلى الشذوذ [٤].
ويدلّ عليه أيضا
الأصل السالم عن المعارض بالمرّة ، لاختصاص عمومات [٥] القضاء عن الميّت
بما إذا وجب عليه ، وقصور ما استدلّ به للقول الأول عن إفادة الوجوب رأسا ، وعموم
غير صحيحة أبي حمزة بالنسبة إلى المتمكّن من القضاء وغيره ، فيخصّ بالأول للخبر
المعلّل ، غاية الأمر تعارضهما والرجوع إلى الأصل.
أقول : هذا كان
حسنا لو قلنا باستحباب القضاء ، وبعد نفيه فلا يفيد الجواب بنفي الدلالة على
الوجوب ، وتبقى الصحيحة دالّة عليه ، وهي أخصّ مطلقا من عموم العلّة ، فيجب
التخصيص بها لو لا شذوذها المدّعى ، ولكنّه غير ثابت عندي ، فالأظهر هو القول
الأول.
ج : هل انتفاء
القضاء مخصوص بما إذا مات في المرض الذي أفطر
[١] التهذيب ٤ : ٢٤٩
ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح
١٣.