آخر صامها جميعا
وتصدّق عن الأول » [١] ، دلّت بالتفصيلين النافيين للاشتراك على نفي الصوم للأول.
والثانية : عن رجل
مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، فقال : « إن كان قد برئ ثمَّ توانى قبل أن
يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ،
وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ، وتصدّق
عن الأول عن كلّ يوم مدّا على مسكين ، وليس عليه قضاء » [٢].
والثالثة : « من
أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثمَّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ
يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت » [٣].
ورواية أبي بصير :
« إذا مرض الرجل في رمضان إلى رمضان ، ثمَّ صحّ ، فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه
طعام ، وهو مدّ لكلّ مسكين » إلى أن قال : « وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما
عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعا ، لكلّ
يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان » [٤].
والمرويّين في قرب
الإسناد ، أحدهما : عن رجل مرض في شهر
[١] الكافي ٤ : ١١٩
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ـ ٧٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ـ ٣٦٢ ،
الوسائل ١٠ : ٣٣٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ١١٩
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ـ ٧٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٦١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٥ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٥٢
ـ ٨٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٢ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح
٤.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٥١
ـ ٧٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح
٦.