وفيه : أنّ
المنفيّ يمكن أن يكون وجوب القضاء لا مشروعيّته.
نعم ، ظاهر قوله
في الموثقة : « ولا قضاء عنه » نفي حقيقته الموجب في الأكثر لنفي المشروعية. وحمله
على نفي الواجب تجوّز لا دليل عليه.
وأظهر منها دلالة
صحيحة أبي بصير : عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شهر شوّال ، وأوصتني أن
أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : « لا تقض
عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » ، قلت : فإنا أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني
بذلك ، قال : « كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟! فإن شئت تصوم لنفسك فصم
» [١].
فإذن الأظهر : عدم
استحبابه أيضا ، والمسامحة في أدلّة السنن إنّما تكون إذا لم يكن دليل على النفي.
ب : انتفاء القضاء
هل يختصّ بالمريض وذات الدم وأمّا المسافر فيجب القضاء عنه ولو مات في هذا السفر؟
كما صرّح به في صحيحة أبي حمزة ، ورواية منصور : في الرجل يسافر برمضان فيموت ،
قال : « يقضى عنه » [٢] ، وقريبة منها رواية أخرى [٣] ، وحكي عن
التهذيب والفقيه والمقنع والجامع [٤] ، واختاره في المدارك [٥].
أو يعمّ؟ كما هو
مقتضى عموم التعليل المذكور في صحيحة أبي بصير ،
[١] الكافي ٤ : ١٣٧
ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ ـ ٣٥٨ ، العلل : ٣٨٢ ـ ٤ ،
الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٩
ـ ٧٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٥.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٩
ـ ٧٤١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.