responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 440

القضاء عنه في الأخبار المتقدّمة.

وفيه : أنّ المنفيّ يمكن أن يكون وجوب القضاء لا مشروعيّته.

نعم ، ظاهر قوله في الموثقة : « ولا قضاء عنه » نفي حقيقته الموجب في الأكثر لنفي المشروعية. وحمله على نفي الواجب تجوّز لا دليل عليه.

وأظهر منها دلالة صحيحة أبي بصير : عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شهر شوّال ، وأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : « لا تقض عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » ، قلت : فإنا أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : « كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟! فإن شئت تصوم لنفسك فصم » [١].

فإذن الأظهر : عدم استحبابه أيضا ، والمسامحة في أدلّة السنن إنّما تكون إذا لم يكن دليل على النفي.

ب : انتفاء القضاء هل يختصّ بالمريض وذات الدم وأمّا المسافر فيجب القضاء عنه ولو مات في هذا السفر؟ كما صرّح به في صحيحة أبي حمزة ، ورواية منصور : في الرجل يسافر برمضان فيموت ، قال : « يقضى عنه » [٢] ، وقريبة منها رواية أخرى [٣] ، وحكي عن التهذيب والفقيه والمقنع والجامع [٤] ، واختاره في المدارك [٥].

أو يعمّ؟ كما هو مقتضى عموم التعليل المذكور في صحيحة أبي بصير ،


[١] الكافي ٤ : ١٣٧ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ ـ ٣٥٨ ، العلل : ٣٨٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٥.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٤١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ، المقنع : ٦٣ ، الجامع للشرائع : ١٦٣.

[٥] المدارك ٦ : ٢٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست