responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 439

مكان كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه » [١].

وأبي حمزة : عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ قال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » [٢].

وموثّقة سماعة : عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شوّال ، قال : « لا صيام عليه ولا قضاء عنه » ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان أو في شوّال؟ فقال : « لا يقضى عنها » [٣] ، إلى غير ذلك.

فروع :

أ : هل يستحبّ القضاء عنهما؟

نصّ الشيخ والحلّي وابن حمزة والفاضلان على استحبابه [٤] ، وأسنده في المنتهى إلى أصحابنا [٥].

وظاهر جماعة من متأخّري المتأخّرين العدم [٦] ، استنادا إلى نفي‌


[١] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧ ، بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ٤ : ١٣٧ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٠.

[٤] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٩٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠ المحقق في المعتبر ٢ : ٧٠٠ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٧٦.

[٥] المنتهى ٢ : ٦٠٣.

[٦] كما في الذخيرة : ٥٢٦ ، والحدائق ١٣ : ٣٠١ ، والرياض ١ : ٣٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست