مكان كلّ يوم بمدّ
، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه » [١].
وأبي حمزة : عن
امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ قال : «
أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » [٢].
وموثّقة سماعة :
عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في
شوّال ، قال : « لا صيام عليه ولا قضاء عنه » ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر
رمضان ولم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان أو في شوّال؟ فقال : « لا يقضى
عنها » [٣] ، إلى غير ذلك.
فروع :
أ : هل يستحبّ
القضاء عنهما؟
نصّ الشيخ والحلّي
وابن حمزة والفاضلان على استحبابه [٤] ، وأسنده في المنتهى إلى أصحابنا [٥].
وظاهر جماعة من
متأخّري المتأخّرين العدم [٦] ، استنادا إلى نفي
[١] الكافي ٤ : ١٢٣
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ ـ ٣٥٦ ،
الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧ ، بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٧
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٧
ـ ٧٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح
١٠.
[٤] الشيخ في
المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٩٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠ المحقق
في المعتبر ٢ : ٧٠٠ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٧٦.