فرع : في تعدّي الحكم إلى غسل الحيض والنفاس بعد انقطاع الدم ،
وإلى سائر أفراد الصيام الواجبة التي لها قضاء ـ كالنذر المعيّن ـ أو بدل ، كمطلق
القضاء والكفّارة ، وجهان.
والأصل يقتضي
العدم في الموضعين ، لأصالة عدم اشتراط صحّة مطلق الصوم بهذه الأغسال مطلقا وإن
سلّمنا الاشتراط مع التعمّد ، وأمر الاحتياط واضح.
المسألة
الثانية : من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل
البرء أو الطهر ، لم يجب القضاء عنه إجماعا نصّا وفتوى. وفي المنتهى : إنّه قول
العلماء كافّة [١] ، للأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.
كصحيحة محمّد : عن
رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : « ليس عليه شيء ، ولكن
يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضي » [٢].
والأخرى : عن
الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت ، قال : « ليس عليها شيء »
[٣].
ومنصور : عن
المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتى يموت ، قال : « لا يقضى عنه » ، والحائض تموت في
شهر رمضان ، قال : « لا يقضى عنها » [٤].
وأبي مريم : « إذا
صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثمَّ لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صحّ
ثمَّ مات وكان له مال تصدّق عنه