للأصل. وعموم : «
رفع عن أمّتي » [١] ، حيث إنّ القضاء أيضا مؤاخذة.
والأخبار
المتقدّمة من الصحاح وغيرها المتضمّنة لـ : أنّ الجنب إذا أصبح في النومة الاولى
فلا قضاء عليه ، فإنّها أعمّ من أن يكون ناسيا قبل النوم أو عامدا ، مع أنّ نفي
القضاء مع العمد يوجب نفيه مع النسيان بالطريق الأولى ، وظاهر أنّ النوم لا يوجب
انتفاء القضاء ، بل بانتفائه عن الناسي النائم ينتفي عن سائر أفراد المطلوب
بالإجماع المركّب.
والجواب عن الأوّل
: باندفاعه بما مرّ.
وعن الثاني :
بتخصيصه به ، مع منع كون القضاء مؤاخذة.
وعن الثالث :
باختصاص الأخبار المتقدّمة بغير الناسي ، وإجراء حكمه في الناسي قياس باطل مع
الفارق ، لوجود العزم على الغسل في غير الناسي دونه ، بل صرّح به في بعض الأخبار
المتقدّمة ، فنقول بوجوب القضاء على الناسي وإن نام بالنومة الاولى إلى الفجر.
وتقييد أخبار
القضاء ـ بما إذا عرض النسيان في الليلة الاولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه
يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا ، أو بما إذا أصبح في النومة الثانية ـ لا شاهد عليه.
ويمكن الجمع أيضا
بحمل أخبار القضاء على مضيّ أيّام وأخبار النفي عن النائم في اليوم الواحد
والتفرقة بين اليوم الواحد والأيّام ، بل هذا ليس جمعا حقيقة ، بل منطوق الروايات
ذلك ، إلاّ أنّ الظاهر عدم قائل بذلك التفصيل.
[١] كما في الوسائل
٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.