المقدّمة : لا قضاء إلاّ في الصوم المؤقّت ، وهو صوم شهر رمضان
والنذر المعيّن.
أمّا عدم القضاء
في غير المؤقّت فظاهر ، إذ لا قضاء إلاّ فيما فات وقته.
وأمّا وجوبه في
النذر فسيأتي في كتاب النذر ، وتجيء الإشارة إليه في آخر الفصل أيضا.
وأمّا في شهر
رمضان فتفصيله : من ترك صوم شهر رمضان فإمّا يتركه مع عدم قابليّته للأمر والنهي ،
أو مع القابليّة ، والثاني إمّا يتركه مع وجوبه عليه ـ أي بلا عذر ـ أو مع العذر
الموجب للإفطار.
أمّا الأول : فهو
الصغير ، والمجنون ، والغافل عن الوقت لنسيان أو اشتباه في الهلال ، والمغمى عليه.
ولا قضاء على
الأولين إجماعا ، بل ضرورة ، وهو الدليل عليه.
دون نحو حديث رفع
القلم ، لأنّه يفيد لحال الصغارة والجنون ، فلا ينافي ثبوت القضاء بعد ارتفاعهما.
ولا ما قيل من
تبعيّة القضاء للأداء في جانب النفي وإن لم يتبعه في جانب الإثبات ، فلا يشمله
عموم ما دلّ على وجوب القضاء أو إطلاقه ، فإنّه