responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 432

لا قضاء حيث لا أداء [١].

لمنع التبعيّة ، لوجوب قضاء الصلاة والصوم على النائم ، وفاقد الطهور على قول ، وقضاء الصوم على الناسي [ للصوم ] [٢] ، أو الغافل ، أو من لم يثبت عليه الهلال ثمَّ ثبت ، ونحو ذلك. والاستدراك الذي يفهم من القضاء عرفا لا ينحصر في الوجوب ، لإمكان استدراك الثواب أيضا.

ويجب القضاء في الثالث إجماعا أيضا ، له ، وللإطلاقات ، ولخصوص مثل رواية صبّار ، وفيها ـ بعد السؤال عمّن يصوم تسعة وعشرين يوما هل يقضي يوما؟ فقال : ـ « لا ، إلاّ أن يجي‌ء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » [٣] ، والأحاديث بما يفيد ذلك متعدّدة جدّا [٤].

وأمّا الرابع ، فقد وقع فيه الخلاف ، والحقّ المشهور : عدم وجوب القضاء عليه ، للأصل ، وصحيحة ابن مهزيار [٥] ، ومكاتبة أيّوب الصحيحة : عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم » [٦] ، وغير ذلك من الأخبار المتقدّمة بعضها في بحث


[١] انظر الرياض ١ : ٣٢١.

[٢] في النسخ : للنوم ، والصحيح ما أثبتناه.

[٣] التهذيب ٤ : ١٦٥ ـ ٤٦٨ ، وفي الوسائل ١٠ : ٢٦٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٢١ : عن صابر ، بدل : صبّار.

[٤] انظر الوسائل ١٠ : ٢٦١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٤٣ ـ ٧١٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٢.

[٦] الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٣ ـ ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ١.

[٧] انظر الوسائل ٨ : ٢٥٨ و ٢٦٤ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ و ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست