لمنع التبعيّة ،
لوجوب قضاء الصلاة والصوم على النائم ، وفاقد الطهور على قول ، وقضاء الصوم على
الناسي [ للصوم ] [٢] ، أو الغافل ، أو من لم يثبت عليه الهلال ثمَّ ثبت ، ونحو
ذلك. والاستدراك الذي يفهم من القضاء عرفا لا ينحصر في الوجوب ، لإمكان استدراك
الثواب أيضا.
ويجب القضاء في
الثالث إجماعا أيضا ، له ، وللإطلاقات ، ولخصوص مثل رواية صبّار ، وفيها ـ بعد
السؤال عمّن يصوم تسعة وعشرين يوما هل يقضي يوما؟ فقال : ـ « لا ، إلاّ أن يجيء
شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » [٣] ، والأحاديث بما
يفيد ذلك متعدّدة جدّا [٤].
وأمّا الرابع ،
فقد وقع فيه الخلاف ، والحقّ المشهور : عدم وجوب القضاء عليه ، للأصل ، وصحيحة ابن
مهزيار [٥] ، ومكاتبة أيّوب الصحيحة : عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل
يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم » [٦] ، وغير ذلك من
الأخبار المتقدّمة بعضها في بحث