عليه جمهور
العامّة ، فيجب الأخذ به كما ورد عن الأئمّة [١].
وأمّا التفصيل المختار
في المختلف فلم أعثر على دليل له ، سوى الاحتياط في الصوم ، الذي هو ليس بحجّة.
المسألة
الرابعة : من كان بحيث لا يعلم الأهلّة ، تحرّى لصيام شهر يغلب على
ظنّه أنّه هو شهر رمضان ، فيجب عليه صومه ، فإن استمر الاشتباه ولم تظهر له الشهور
قط أجزأه ، وكذا إن صادفه أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف الصوم من رمضان أداء
وقضاء ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والتذكرة [٢].
وتدلّ على تلك
الأحكام صحيحة عبد الرحمن ورواية المقنعة ، الأولى : رجل أسرته الروم ، ولم يصم
شهر رمضان ، ولم يدر أيّ شهر هو ، قال : « يصوم شهرا يتوخّاه ويحسب ، فإن كان
الشهر الذي صام قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان أجزأه » [٣] ، وقريبة منها
الثانية [٤].
ولو لم يظنّ شهرا
، قيل : يتخيّر في كلّ سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين [٥]. ولا دليل عليه ،
ويحتمل السقوط أيضا وإن كان الأول أحوط.
وقيل : يلحق بما
ظنّه أو اختاره حكم الشهر في وجوب الكفّارة بإفساد يوم منه ، ووجوب إكمال ثلاثين
لو لم ير الهلال ، والعيد بعده [٦]. وفي بعضها نظر ، والأصل ينفيه.