responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 42

ولا المعروف صاحبه حلالا ، كما نقل المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة من شرحه قولا به.

وتدلّ عليه المستفيضة من الروايات ، كموثّقة سماعة : « إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » [١].

وصحيحة ابن سنان : « كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » [٢].

وفي صحيحة الحذّاء : « لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » [٣].

وصحيحة أبي بصير : عن شراء السرقة والخيانة ، فقال : « لا ، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا » [٤].

ورواية جرّاح : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » [٥].

وفي صحيحة الحلبي : « لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا » [٦].

وفي صحيحة أخرى له : إنّي ورثت مالا ، وقد علمت أنّ صاحبه الذي‌


[١] الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، مستطرفات السرائر : ٨٤ ـ ٢٧ ، الوسائل ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.

[٣] الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٥.

[٤] الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٥ أبواب ما يكتسب به ب ١ ح ٤.

[٥] الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٧٤ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٦ أبواب ما يكتسب به ب ١ ح ٧.

[٦] الكافي ٥ : ١٤٥ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ـ ٧٨٧ ، التهذيب ٧ : ١٦ ـ ٦٩ ، الوسائل ١٨ : ١٢٩ أبواب الربا ب ٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست