ولا المعروف صاحبه
حلالا ، كما نقل المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة من شرحه قولا به.
وتدلّ عليه
المستفيضة من الروايات ، كموثّقة سماعة : « إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا
جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » [١].
وصحيحة ابن سنان :
« كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » [٢].
وفي صحيحة الحذّاء
: « لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » [٣].
وصحيحة أبي بصير :
عن شراء السرقة والخيانة ، فقال : « لا ، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا
السرقة بعينها فلا » [٤].
ورواية جرّاح : «
لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » [٥].
وفي صحيحة الحلبي
: « لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن اختلط في
التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا
فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا » [٦].
وفي صحيحة أخرى له
: إنّي ورثت مالا ، وقد علمت أنّ صاحبه الذي
[١] الكافي ٥ : ١٢٦
ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ٣١٣
ـ ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، مستطرفات السرائر : ٨٤ ـ ٢٧
، الوسائل ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٢٢٨
ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٥.
[٤] الكافي ٥ : ٢٢٨
ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٥ أبواب ما يكتسب به ب ١ ح ٤.
[٥] الكافي ٥ : ٢٢٨
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٧٤ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٦ أبواب ما يكتسب به ب ١ ح ٧.
[٦] الكافي ٥ : ١٤٥
ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ـ ٧٨٧ ، التهذيب ٧ : ١٦ ـ ٦٩ ، الوسائل ١٨ : ١٢٩ أبواب الربا
ب ٥ ح ٢.