responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 43

ورثت منه قد كان يربي ، وقد أعرف أنّ فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ـ إلى أن قال ـ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإنّ المال مالك » [١] ، ونحوها في رواية أبي الربيع الشامي [٢] ، إلى غير ذلك.

وعلى هذا ، فيمكن أن يكون الخمس المأمور به في الروايتين [٣] : خمس المكاسب ، ويكون المال حلالا وإن كان قدره أيضا معلوما تفصيلا أو إجمالا ما لم تعرف عينه.

ولا استبعاد فيه ، فإنّ من له تحليله للفقراء أو بعد التخميس ، له تحليله لصاحب المال الحلال أيضا.

إلاّ أنّ بإزاء تلك الروايات روايات أخر دالّة على الاجتناب عن الجميع ، كصحيحة ضريس : « أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل » [٤] ، وخصوصيّة المورد بالسمن والجبن لا يخصّص عموم الجواب.

ورواية إسحاق بن عمّار : « يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا » [٥].

وفي رواية عبد الله بن سليمان : « كلّ شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك بأنّ فيه الميتة » [٦].


[١] الكافي ٥ : ١٤٥ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ـ ٧٨٩ ، التهذيب ٧ : ١٦ ـ ٧٠ ، الوسائل ١٨ : ١٢٩ أبواب الربا ب ٥ ح ٣.

[٢] الكافي ٥ : ١٤٦ ـ ٩ ، الوسائل ١٨ : ١٣٠ أبواب الربا ب ٥ ح ٤.

[٣] وهما روايتا الحسن بن زياد والسكوني ، المتقدمتان في ص : ٣٧.

[٤] التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٤ ح ١.

[٥] الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٢١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٣ ح ٢.

[٦] الكافي ٦ : ٣٣٩ ـ ٢ ، الوسائل ٢٥ : ١١٨ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست