ونحوها المرسلة [١] أيضا ، إذ ليس
فيها ما يشعر بالاختلاط إلاّ الإغماض.
ويحتمل أن يكون
المراد بالإغماض : الإغماض عن أداء خمسة ، أو الإغماض عن حلّيته وحرمته ، فيكون
مشتبها ، وعلى التقديرين يكون خمسه من باب المكاسب ، ولا أقلّ من الاحتمال المخلّ
بالاستدلال.
بل وكذا رواية
السكوني [٢] ، حيث إنّ الموجود في النسخ المصحّحة التي رأيت من بعض كتب
الحديث : « في مطالبه حلال وحرام ».
وعلى هذا ، فيمكن
أن يكون متعلّق الإغماض محذوفا ، ويكون : « في مطالبه » متعلّقا بقوله : « حلال
وحرام » ، أي اكتسبت مالا وأغمضت ، وفي مظانّ طلبه حلال وحرام ، ولم أدر الحلال من
الحرام في المطالب ، فاشتبه لأجله ما اكتسبته ، فأمر عليهالسلام بأداء خمس المكتسب.
بل يجري هذا
الاحتمال على ما في أكثر نسخ كتب الفقه وبعض نسخ الحديث المصحّحة أيضا من نصب
الحلال والحرام ، فيمكن كونهما حالين من المطالب.
بل يمكن إرادة ذلك
المعنى من رواية الحسن [٣] أيضا ، بأن يكون المراد من قوله : لا أعرف حلاله من حرامه
، أي حلّيته من حرمته.
ولكن الحقّ أنّ
ذلك الاحتمال فيهما خلاف الظاهر ، إلاّ أنّه يرد عليهما احتمال أن يكون المال
الحرام المختلط بالحلال الغير المتميّز عينه