responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 403

هـ : لو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين مثلا والآخر برؤية رمضان الأربعاء‌ ، لم يقبل على الأظهر ، لتغاير ما شهد به كلّ واحد مع الآخر ، فلا يثبت شي‌ء منهما ، ولوجوب الاقتصار في إثبات أمر مخالف للأصل على موضع اليقين ، ولا يعلم من الأخبار قبول مثل ذلك.

وفي المدارك احتمل القبول ، لاتّفاقهما في المعنى [١]. وهو غير مفيد.

و : لا يكفي قول الشاهد : اليوم الصوم أو الفطر‌ ، بل يجب على السامع الاستفصال ، لاختلاف الأقوال ، وإمكان الاستناد إلى أمر غير مقبول ، وللأصل المذكور.

وفي المدارك : نعم ، لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق [٢].

وفيه : أنّ الموافقة في القول لا تنفي الاشتباه في المستند. وبالجملة مقتضى الأصل : عدم القبول.

ولا يثبت الهلال بغير ما ذكر.

وها هنا أمور أخر اعتمد إلى كلّ منها بعضهم :

منها : العدل الواحد‌ ، فإنّه لا يقبل في ثبوت الهلال مطلقا على الحقّ المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه [٣] ، للأصل ، والاستصحاب ، والمستفيضة المصرّحة بأنّه لا يقبل في الهلال غير العدلين [٤].

خلافا للديلمي ، فقبله في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم خاصّة دون غيره من أجل ومدّة [٥] ، للاحتياط.


[١] المدارك ٦ : ١٧٠.

[٢] المدارك ٦ : ١٧٠.

[٣] الخلاف ٢ : ١٧٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.

[٤] انظر الوسائل ١٠ : ٢٨٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.

[٥] المراسم : ٩٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست