هـ : لو شهد
أحدهما برؤية شعبان الاثنين مثلا والآخر برؤية رمضان الأربعاء ، لم يقبل على
الأظهر ، لتغاير ما شهد به كلّ واحد مع الآخر ، فلا يثبت شيء منهما ، ولوجوب
الاقتصار في إثبات أمر مخالف للأصل على موضع اليقين ، ولا يعلم من الأخبار قبول
مثل ذلك.
وفي المدارك احتمل
القبول ، لاتّفاقهما في المعنى [١]. وهو غير مفيد.
و : لا يكفي قول
الشاهد : اليوم الصوم أو الفطر ، بل يجب على السامع الاستفصال ، لاختلاف الأقوال
، وإمكان الاستناد إلى أمر غير مقبول ، وللأصل المذكور.
وفي المدارك : نعم
، لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق [٢].
وفيه : أنّ
الموافقة في القول لا تنفي الاشتباه في المستند. وبالجملة مقتضى الأصل : عدم
القبول.
ولا يثبت الهلال
بغير ما ذكر.
وها هنا أمور أخر
اعتمد إلى كلّ منها بعضهم :
منها : العدل الواحد ، فإنّه لا يقبل في ثبوت الهلال مطلقا على
الحقّ المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه [٣] ، للأصل ،
والاستصحاب ، والمستفيضة المصرّحة بأنّه لا يقبل في الهلال غير العدلين [٤].
خلافا للديلمي ،
فقبله في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم خاصّة دون غيره من أجل ومدّة [٥] ، للاحتياط.