وصحيحة محمّد بن
قيس : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » الحديث [١].
وفحوى رواية داود
بن الحصين : « ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » [٢].
ورواية يونس بن
يعقوب : قال له غلام : إنّي رأيت الهلال ، قال : « اذهب فأعلمهم » [٣] ، وبعض الروايات
العامّية [٤] ، والوجوه الاستحسانيّة.
ويردّ الأول :
بأنّه على تقدير تسليمه ليس دليلا شرعيّا ، مع أنّه إنّما يتمّ على القول بجواز
صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان ، وأمّا على القول الأقرب فلا يمكن الاحتياط بصومه
بنيّته ، ونيّة شعبان ليس فيها عمل بشهادة الواحد ، بل عدول عنها.
والثاني أولا :
بأنّه مخالف للمطلوب ، لوروده بالقبول في أول شوّال.
وثانيا : بأنّ لفظ
العدل كما يطلق على الواحد يطلق على الزائد ، لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير
، تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل.
وثالثا : باختلاف
النسخ ، فبعضها كما ذكر ، وآخر مكان « أو شهد عدل » : « واشهدوا عليه عدولا » ،
وفي ثالث مكانه : « أو يشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » ، وعلى هذا فلا تكون
حجّة.
[١] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ
٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٤ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٩
ـ ٧٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٠ ـ ٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٩١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح
١٥.
[٣] التهذيب ٤ : ١٦١
ـ ٤٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٥.
[٤] انظر سنن
النسائي ٤ : ١٣١ ، وسنن أبي داود ٢ : ٣٠٢ ، وسنن الترمذي ٢ : ٩٩.