ج : تقبل شهادة
العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم ، كما صرّح به جملة من الأصحاب [٥] ، لصحيحة هشام
فيمن صام تسعة وعشرين : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا
للثلاثين على رؤية قضى يوما » [٦].
د : لو اختلف
الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف ، ففي المدارك :
أنّه تبطل شهادتهما [٧] ، ولا بأس به. وكذلك لو اختلفا في جهة الحدبة أو موضع
الهلال ، لاختلاف المشهود به. وقال : ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد
الليلة. وهو كذلك.
[١] الفقيه ٣ : ٤١ ـ
١٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ٥.