responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 402

الفقيه : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد » [١] ، وغيرها [٢].

وهذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني ، دون عمومات قبول شهادة العدلين ، كما توهّمه في الذخيرة وردّه : بأنّ المتبادر من النصوص شهادة الأصل [٣].

خلافا للتذكرة ، مسندا إيّاه إلى علمائنا [٤] ، للأصل ، واختصاص ورود القبول بالأموال.

والأول مدفوع بما مرّ. والثاني ممنوع.

ج : تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم‌ ، كما صرّح به جملة من الأصحاب [٥] ، لصحيحة هشام فيمن صام تسعة وعشرين : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا للثلاثين على رؤية قضى يوما » [٦].

د : لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف‌ ، ففي المدارك : أنّه تبطل شهادتهما [٧] ، ولا بأس به. وكذلك لو اختلفا في جهة الحدبة أو موضع الهلال ، لاختلاف المشهود به. وقال : ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة. وهو كذلك.


[١] الفقيه ٣ : ٤١ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ٥.

[٢] الوسائل ٢٧ : ٤٠٢ أبواب الشهادات ب ٤٤.

[٣] الذخيرة : ٥٣١.

[٤] التذكرة ١ : ٢٧٠.

[٥] كما في المدارك ٦ : ١٧٠ ، والحدائق ١٣ : ٢٦٢.

[٦] التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.

[٧] المدارك ٦ : ١٧٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست