عن الصادق عليهالسلام ، قال : « الخمس
على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة » ونسي ابن أبي عمير
الخامس [١].
وقال مصنّف هذا
الكتاب : الخامس الذي نسيه : مال يرثه الرجل ، وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام
، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بجنسه ، فيخرج منه الخمس
[٢]. انتهى.
وأنا تفحّصت
الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا : « الخمس في
المعادن والبحر والكنوز » ، ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحّص
عن أكثر أبوابه ، وفي بعض آخر كما نقله بعض مشايخنا ، ولعلّ نسخ الكتاب مختلفة ،
ومع ذلك لا تبقى فيه حجّة ، مضافا إلى عدم صراحتها في الوجوب.
وأمّا الموثقة [٣] ، فلعدم دلالتها
على أنّ الخمس للمال المختلط بالحرام ، فإنّ الشيء فيه مطلق شامل للحلال محضا
والحرام كذلك ، والمشتبه ، والحرام والحلال المختلطين ، فالحمل على الأخير لا وجه
له ، بل الظاهر أنّه من باب خمس المكاسب.
وأمّا النهي عن
عمل السلطان ، فهو لأجل عمله لا لحرمة ما يأخذ ، فمراده عليهالسلام : أنّه لا تدخل
في عمل السلطان ، وإن اضطررت إليه ودخلت واكتسبت مالا فأدّ خمسنا.
مع أنّ أكثر ما
يستفاد من عملهم الغنائم التي يجب أداء خمسها إلى الإمام ، أو من مكاسبهم التي لا
يؤدّون خمسها ، فيمكن أن يكون ذلك وجه
[١] الخصال ١ : ٢٩١
ـ ٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.