وإلى الأمر بإتيان
الخمس إليه عليهالسلام في المرسلة ، وبالبعث إلى أهل البيت في الموثقة [١].
ولا ينافيه لفظ
التصدّق في الرواية [٢] ، لجواز استعماله في إخراج الخمس أيضا ، بل قيل بشيوعه [٣] ، مع أنّ منافاته
إنّما هو لو قلنا بحرمة كلّ تصدّق واجب على الذرّية ، وهي ليست كذلك ، بل تختصّ
بالزكاة.
خلافا في الأول للمحكيّ
عن جماعة من القدماء ـ كالقديمين والمفيد والديلمي ـ فلم يوجبوا ذلك الخمس [٤] ، وهو ظاهر
المدارك والذخيرة [٥] ، وبعض الأجلّة [٦] ، للأصل ، وضعف الروايات.
وفي الثاني لجمع
من متأخّري المتأخّرين ، فقالوا : إنّ مصرف ذلك الخمس الفقراء [٧].
أقول : أمّا الخمس
بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته ، لأنّ الأصل ينفيه ، والروايات المذكورة غير
ناهضة لإثباته.
أمّا رواية الخصال
، فلأنّ الرواية على النحو المذكور إنّما هو ما نقله عنه بعض المتأخّرين [٨].
وقال بعض مشايخنا
المحقّقين : وذكر الصدوق في الخصال ـ في باب ما يجب فيه الخمس ـ رواية كالصحيحة
إلى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،
[١] وهما مرسلة
الفقيه وموثقة الساباطي المتقدمتين في ص : ٣٧ و ٣٨.