responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 39

وإلى الأمر بإتيان الخمس إليه عليه‌السلام في المرسلة ، وبالبعث إلى أهل البيت في الموثقة [١].

ولا ينافيه لفظ التصدّق في الرواية [٢] ، لجواز استعماله في إخراج الخمس أيضا ، بل قيل بشيوعه [٣] ، مع أنّ منافاته إنّما هو لو قلنا بحرمة كلّ تصدّق واجب على الذرّية ، وهي ليست كذلك ، بل تختصّ بالزكاة.

خلافا في الأول للمحكيّ عن جماعة من القدماء ـ كالقديمين والمفيد والديلمي ـ فلم يوجبوا ذلك الخمس [٤] ، وهو ظاهر المدارك والذخيرة [٥] ، وبعض الأجلّة [٦] ، للأصل ، وضعف الروايات.

وفي الثاني لجمع من متأخّري المتأخّرين ، فقالوا : إنّ مصرف ذلك الخمس الفقراء [٧].

أقول : أمّا الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته ، لأنّ الأصل ينفيه ، والروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته.

أمّا رواية الخصال ، فلأنّ الرواية على النحو المذكور إنّما هو ما نقله عنه بعض المتأخّرين [٨].

وقال بعض مشايخنا المحقّقين : وذكر الصدوق في الخصال ـ في باب ما يجب فيه الخمس ـ رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،


[١] وهما مرسلة الفقيه وموثقة الساباطي المتقدمتين في ص : ٣٧ و ٣٨.

[٢] وهي رواية السكوني المتقدمة في ص : ٣٧.

[٣] كما في الرياض ١ : ٢٩٥.

[٤] حكاه عنهم في المختلف : ٢٠٣.

[٥] المدارك ٥ : ٣٨٨ ، والذخيرة : ٤٨٤.

[٦] كالكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٧.

[٧] كصاحب المدارك ٥ : ٣٨٨ ، وصاحب الذخيرة : ٤٨٤.

[٨] كما في الحدائق ١٢ : ٣٦٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست