وصحيحة شعيب : «
لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين » [١].
وصحيحة منصور : «
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه
» [٢].
وصحيحة الشحّام ،
وفيها : « إلاّ أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض
ذلك اليوم » [٣].
ورواية صبّار [٤] : عن الرجل يصوم
تسعة وعشرين يوما يفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما؟ فقال : « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام يقول : لا ، إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدان أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة
فيقضي يوما » [٥] ، إلى غير ذلك.
وعن الصدوق والشيخ
والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة : الاقتصار في الثبوت بالعدلين إذا كانت في
السماء علّة [٦] كبعض ما ذكر ، وكانا من خارج البلد كبعض آخر ، إذا كانا
منه كبعضهم أيضا.
وقيل بالثبوت بهما
مع سدّ باب إمكان العلم [٧]. وقيل : مع انتفاء
[١] التهذيب ٤ : ٣١٦
ـ ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٩.
[٢] التهذيب ٤ : ١٥٧
ـ ٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح
٤ ، وهو في المقنعة : ٢٩٧.
[٣] التهذيب ٤ : ١٥٥
ـ ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح
٤.
[٥] التهذيب ٤ : ١٦٥
ـ ٤٦٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٢١. وفيه عن صابر ، بدل
صبّار ، وفي هامش المخطوط منه : في نسخة : صبّار.
[٦] الصدوق في
المقنع : ٥٨ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٧ ، الحلبي في الكافي : ١٨١ ، القاضي في المهذّب
١ : ١٨٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
٥٧٠.