responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 397

وصحيحة شعيب : « لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين » [١].

وصحيحة منصور : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » [٢].

وصحيحة الشحّام ، وفيها : « إلاّ أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » [٣].

ورواية صبّار [٤] : عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما يفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما؟ فقال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا ، إلاّ أن يجي‌ء شاهدان عدلان فيشهدان أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » [٥] ، إلى غير ذلك.

وعن الصدوق والشيخ والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة : الاقتصار في الثبوت بالعدلين إذا كانت في السماء علّة [٦] كبعض ما ذكر ، وكانا من خارج البلد كبعض آخر ، إذا كانا منه كبعضهم أيضا.

وقيل بالثبوت بهما مع سدّ باب إمكان العلم [٧]. وقيل : مع انتفاء‌


[١] التهذيب ٤ : ٣١٦ ـ ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٩.

[٢] التهذيب ٤ : ١٥٧ ـ ٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤ ، وهو في المقنعة : ٢٩٧.

[٣] التهذيب ٤ : ١٥٥ ـ ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٤.

[٤] في النسخ : صياد ، وهو تصحيف.

[٥] التهذيب ٤ : ١٦٥ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٢١. وفيه عن صابر ، بدل صبّار ، وفي هامش المخطوط منه : في نسخة : صبّار.

[٦] الصدوق في المقنع : ٥٨ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٧ ، الحلبي في الكافي : ١٨١ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٨٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.

[٧] كما في الحدائق ١٣ : ٢٥٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست