ما يوجب التهمة [١]. ويمكن إرجاعهما
إلى القول السابق عليهما.
ودليل هذه الأقوال
: صحيحة الخزّاز ، وفيها : « لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة
أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان
من مصر » [٢].
ورواية حبيب
الخزاعي : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما
تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة ، فأخبرا أنّهما رأياه
، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » [٣].
أقول : لا يخفى
أنّه لا منافاة بين غير الأخيرتين من روايات القول الأول وبين روايتي القول الثاني
، إذ غاية ما تفيده الأخبار المذكورة : قبول العدلين في الجملة ، ولا تصريح فيها
بالقبول في حال الصحو.
بخلاف الروايتين ،
فإنّ فيهما تصريحا بالعدم فيه ، ومقتضى قاعدة الجمع المتّفق عليها تقييدها بهما ،
بل هو القاعدة لو كانت الروايات دالّة على القبول مطلقا أيضا ، حملا للمطلق على
المقيّد والعامّ على الخاصّ.
ومنه يظهر لزوم
تقييد الأخيرتين من روايات القول الأول أيضا.
والقول : بأنّه لا
تصريح في الروايتين بعدم القبول مع الصحو مطلقا ، بل مع تعارض الشهادات وإنكار من
عدا العدلين لما شهدا به ، وهو عين التهمة ، وعدم القبول حينئذ مجمع عليه بالضرورة
، إذ من شرائط العمل