responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 398

ما يوجب التهمة [١]. ويمكن إرجاعهما إلى القول السابق عليهما.

ودليل هذه الأقوال : صحيحة الخزّاز ، وفيها : « لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » [٢].

ورواية حبيب الخزاعي : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة ، فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » [٣].

أقول : لا يخفى أنّه لا منافاة بين غير الأخيرتين من روايات القول الأول وبين روايتي القول الثاني ، إذ غاية ما تفيده الأخبار المذكورة : قبول العدلين في الجملة ، ولا تصريح فيها بالقبول في حال الصحو.

بخلاف الروايتين ، فإنّ فيهما تصريحا بالعدم فيه ، ومقتضى قاعدة الجمع المتّفق عليها تقييدها بهما ، بل هو القاعدة لو كانت الروايات دالّة على القبول مطلقا أيضا ، حملا للمطلق على المقيّد والعامّ على الخاصّ.

ومنه يظهر لزوم تقييد الأخيرتين من روايات القول الأول أيضا.

والقول : بأنّه لا تصريح في الروايتين بعدم القبول مع الصحو مطلقا ، بل مع تعارض الشهادات وإنكار من عدا العدلين لما شهدا به ، وهو عين التهمة ، وعدم القبول حينئذ مجمع عليه بالضرورة ، إذ من شرائط العمل‌


[١] كما في الرياض ١ : ٣١٩.

[٢] التهذيب ٤ : ١٦٠ ـ ٤٥١ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٠ ، وبدل : لا يجزئ ، في النسخ : لا يجوز ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] التهذيب ٤ : ١٥٩ ـ ٤٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست