وحيث كان المعتبر
ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد.
ولا فرق بين خبر
المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر ، كما هو الحكم في الخبر المتواتر.
الرابع : شهادة العدلين ، يثبت بها الهلال مطلقا ، صحوا كان أو
غيما ، كانا من خارج البلد أو داخله ، عند المفيد والإسكافي والسيّد والحلّي
والفاضلين والشهيدين [٢] ، وغيرهما من المتأخّرين [٣] ، بل عليه الأكثر
كما صرّح به جماعة [٤].
للأخبار المستفيضة
، كصحيحة الحلبي : « لا أجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » [٥].
ومرسلة الفقيه : «
لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » [٦] ، ونحوها صحيحة
حمّاد [٧].
[٢] المفيد في
المقنعة : ٢٩٧ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٣٤ ، السيّد في جمل العلم والعمل
( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٨٠ ، المحقق في المعتبر
٢ : ٦٨٦ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٧٠ ، الشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في
الروضة ٢ : ١٠٩.