وظاهرهما : أنّه
يصام متى شاعت الرؤية بين الناس واشتهرت بحيث صاموا وأفطروا ، من غير نظر إلى أن
يكون فيهم عدل أم لا ، وإن احتمل أن يكون المراد : الأمر بمراعاة التقيّة في الصوم
والإفطار.
وهل يثبت الهلال
بالشياع المفيد للظنّ أيضا ، أم لا؟
حكي عن الفاضل :
الأول ، معلّلا بأنّ الظنّ الحاصل بشهادة الشاهدين حاصل مع الشياع [١] ، وحكي عن الشهيد
الثاني أيضا [٢].
وحكي عنه أيضا في
موضع من المسالك : اعتبار زيادة الظنّ الحاصل منه على ما يحصل منه بقول العدلين ، لتحقّق
الأولويّة المعتبرة في مفهوم الموافقة [٣].
وردّ : بأنّ ذلك
يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلا بإفادتهما الظنّ ليتعدّى إلى ما
يحصل به ذلك وتتحقّق به الأولويّة المذكورة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا
التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به ، مع أنّ اللازم من اعتباره الاكتفاء
بالظنّ الحاصل بالقرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل بشهادة العدلين أو كان أقوى ، وهو
باطل إجماعا.
والحقّ : الثاني ،
وعدم كفاية الظنّ ، كما عن المحقّق في كتاب شهادات الشرائع والفاضل في المنتهى
وصاحب المدارك [٤] ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين [٥] ، للأصل ، وعدم
دليل على حجّية هذا الظنّ ، واستفاضة الأخبار بأنّه ليس الهلال بالرأي ولا الظنّ ،
وإنّ اليقين لا يدخل