جماعة [١] ، وبالكتاب [٢] ، وأخبارنا
المستفيضة [٣].
الثاني : مضيّ ثلاثين يوما من شعبان ، بإجماع المسلمين ، بل قيل :
إنّه من ضروريات الدين [٤] ، وفي بعض الأخبار تصريح به [٥].
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، ولا خلاف في اعتباره في رؤية
الهلال ، كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى [٦] وغيرها [٧] ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.
بل ربّما يظهر
الحكم فيه من جملة من الأخبار ، كرواية سماعة : « إذا اجتمع أهل المصر على صيامه
فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان » [٨].
ورواية الأزدي :
أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ، فقال : « إذا كان كذلك فصم
بصيامهم وأفطر بفطرهم » [٩].
ورواية أبي
الجارود : « صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس » [١٠].
والأخرى : « الفطر
يوم فطر الناس ، والأضحى يوم أضحى الناس » [١١].