فقال أمير
المؤمنين عليهالسلام : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك » [١].
وموثّقة الساباطي
: عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء ولا
يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل
البيت » [٢].
قيل : وقصور سند
بعضها ـ إن كان ـ فبما مرّ منجبر [٣].
وقال جمهور من
أوجبه : إنّ مصرف هذا الخمس أيضا مصرف سائر الأخماس المتقدّمة ، ونسبه في البيان
إلى ظاهر الأصحاب [٤] ، لما مرّ من الإجماع المركّب ، وللمرسلتين الآتيتين [٥].
مضافا إلى انضمام
الصحيحة المرويّة في الخصال [٦] ، حيث إنّ خمس سائر ما ذكر فيها يصرف إلى الذرّية الطيّبة
قطعا.
وإلى التعليل بأنّ
الله تعالى رضي من الأموال ، إلى آخره ، إذ لا خمس رضي الله به إلاّ ما يكون مصرفه
الذرّية.
[١] الكافي ٥ : ١٢٥
ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٣٠
ـ ٩١٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٢ ، بتفاوت يسير.