ولو أخذ المبيع من
الذمّي بشفعة فالظاهر تقسيط الثمن أخماسا.
الثاني : المال المختلط.
وهو على أربعة
أقسام ، لأنّه إمّا لا يعرف قدر الحرام ـ بالنسبة إلى الجميع لا تفصيلا ولا إجمالا
ـ ولا صاحبه ، أو يعرفان معا ، أو يعرف الأول خاصّة ، أو الثاني كذلك.
فإن كان الأول
فيجب إخراج خمسه ويطهر الباقي على الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [١] ، بل عن الغنية
الإجماع عليه [٢] ، للمستفيضة ، منها : صحيحة ابن أبي عمير المرويّة في
الخصال ، المتقدّمة في الغوص [٣].
ورواية الحسن بن
زياد : إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : « أخرج الخمس من ذلك
المال ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم » [٤].
ومرسلة الفقيه :
أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : « ائتني بخمسه » فأتاه بخمسه ، فقال : « هو
لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه » [٥].
ورواية السكوني :
« إنّي اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري
الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ ،
[١] كالمحقق في
المعتبر ٢ : ٦٢٤ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٤٨ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٦.