responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 378

نعم ، لا بأس بالقول باستحبابه ، للشهرة ، بل ظاهر الإجماع ، ورواية الزهري : « وكذلك من أفطر لعلّة من أول النهار ثمَّ قوي [ بعد ذلك ] أمر بالإمساك عن الطعام بقيّة يومه تأديبا ، وليس بفرض » [١].

و : لو صام المريض ـ الذي لا يشرع له الصيام ـ جاهلا ، قالوا بوجوب القضاء عليه ، لأنّه آت بخلاف ما هو فرضه.

وقال في الحدائق : إنّ الأظهر صحّة صومه [٢] ، لأخبار معذوريّة الجاهل مطلقا [٣].

والحقّ : التفصيل بين الجاهل الساذج الغير المقصّر وغيره ، والصحّة في الأول ، والفساد والقضاء في الثاني.

ويلحق بهذا المقام مسائل ثلاث‌ :

المسألة الأولى : الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام أصلا ، أو إلاّ مع مشقّة شديدة ، جاز لهما الإفطار ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا [٤] ، له ، وللكتاب ، والسنّة المستفيضة.

فمن الأول : آيات نفي العسر [٥] ، والحرج [٦] ، ونفي التكليف فوق الوسع [٧] ،


[١] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٦٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١ ، وما بين المعقوفتين أضفناه من المصادر.

[٢] الحدائق ١٣ : ٣٩٨.

[٣] انظر الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢.

[٤] كما في المنتهى ٢ : ٦١٨ ، التذكرة ١ : ٢٨٠ ، الرياض ١ : ٣٣٠ ، غنائم الأيام : ٥١٠.

[٥] البقرة : ١٨٤.

[٦] الحج : ٧٨.

[٧] البقرة : ٢٨٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست