نعم ، لا بأس
بالقول باستحبابه ، للشهرة ، بل ظاهر الإجماع ، ورواية الزهري : « وكذلك من أفطر
لعلّة من أول النهار ثمَّ قوي [ بعد ذلك ] أمر بالإمساك عن الطعام بقيّة يومه
تأديبا ، وليس بفرض » [١].
و : لو صام المريض
ـ الذي لا يشرع له الصيام ـ جاهلا ، قالوا بوجوب القضاء عليه ، لأنّه آت بخلاف ما
هو فرضه.
وقال في الحدائق :
إنّ الأظهر صحّة صومه [٢] ، لأخبار معذوريّة الجاهل مطلقا [٣].
والحقّ : التفصيل
بين الجاهل الساذج الغير المقصّر وغيره ، والصحّة في الأول ، والفساد والقضاء في
الثاني.
ويلحق بهذا المقام
مسائل ثلاث :
المسألة
الأولى : الشيخ والشيخة
إذا عجزا عن الصيام أصلا ، أو إلاّ مع مشقّة شديدة ، جاز لهما الإفطار ، إجماعا
محقّقا ، ومحكيّا [٤] ، له ، وللكتاب ، والسنّة المستفيضة.
فمن الأول : آيات
نفي العسر [٥] ، والحرج [٦] ، ونفي التكليف فوق الوسع [٧] ،
[١] الكافي ٤ : ٨٣ ـ
١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٦٧ أبواب بقية
الصوم الواجب ب ١ ح ١ ، وما بين المعقوفتين أضفناه من المصادر.