ولفحوى ما دلّ على
ثبوت ذلك في المسافر ، فإنّ المريض أعذر منه.
وللإجماع المنقول.
ويضعف الأول :
بمنع كونه واجبا أولا ، ومنع تأثير النيّة في الابتداء ثانيا ، فإنّه أمر مخالف
للأصل ، لا يتعدّى منه إلى غير موضع الثبوت.
والثاني : بمنع
الأولويّة بل المساواة ، لعدم معلوميّة العلّة ، وعدم تأثير أعذريّة المريض في هذه
الجهة ، مع أنّه يمكن للمسافر العلم في بدو اليوم بالدخول في البلد قبل الزوال
وعدمه ، فتتأتّى منه النيّة ابتداء الصوم ، بخلاف المريض ، فإنّه لا يعلم غالبا.
والثالث : بعدم
الحجّيّة ، فلو ثبت الإجماع في المسألة ، وإلاّ كما هو الظاهر ـ حيث إنّ ابني زهرة
وحمزة أطلقا القول باستحباب إمساك المريض بقيّة اليوم إذا برئ ، من غير تفصيل بين
قبل الزوال وبعده [١] ـ فالحكم بالوجوب مشكل ، وأمر الاحتياط واضح.
وإن صحّ بعد
الزوال فالمشهور استحباب الإمساك لو لم يتناول شيئا [٢].
وعن المفيد :
الوجوب وإن وجب القضاء أيضا [٣] ، لأنّه وقت يجب فيه الإمساك.
وفيه : منع وجوبه
على المريض إلى هذا الزمان ، وإنّما هو مع وجوب الصوم.
[١] ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٧.